العلامة الحلي

249

منتهى المطلب ( ط . ج )

إلَّا على طهر ) « 1 » . والجواب : أحاديثنا أشهر . فروع : الأوّل : يجب ردّ السّلام لقوله تعالى * ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها ) * « 2 » والأمر للوجوب ، وكرهه الشّافعيّ « 3 » ، لما روى المهاجر بن قنفذ انّه سلَّم على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهو يبول فلم يردّ عليه حتّى توضّأ فلمّا توضّأ ردّ عليه « 4 » . الثّاني : يستحب أن يحمد اللَّه تعالى إذا عطس ، وأن يسمّت العاطس « 5 » ، لما فيهما من الذّكر ، وكرههما الشّافعيّ « 6 » . الثّالث : لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام كالتّصفيق باليد أو ضرب الحائط كان أولى من الكلام ، وإلَّا تكلَّم . التّاسع : الاستنجاء باليمين ، لما نقله ابن بابويه ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( من الجفاء الاستنجاء باليمين ) « 7 » . وروى الجمهور انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( إذا بال أحدكم فلا يمسّ ذكره بيمينه ، وإذا خلى فلا يستنج بيمينه ) « 8 » . وعن عائشة قالت : كانت يد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله اليمنى لطعامه وطهوره ، ويده اليسرى للاستنجاء « 9 » . وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله استحبّ أن يجعل اليمنى ، لما علا من الأمور (

--> « 1 » سنن أبي داود 1 : 5 حديث 17 ، نيل الأوطار 1 : 90 . « 2 » النّساء : 86 . « 3 » المهذب للشيرازي 1 : 26 ، المجموع 2 : 89 ، مغني المحتاج 1 : 42 . « 4 » سنن أبي داود 1 : 5 حديث 17 ، نيل الأوطار 1 : 90 . « 5 » « ح » « ق » : المعطس . « 6 » المهذب للشيرازي 1 : 26 ، المجموع 2 : 89 ، مغني المحتاج 1 : 42 . « 7 » الفقيه 1 : 19 حديث 51 ، الوسائل 1 : 226 الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 ، 7 . « 8 » سنن أبي داود 1 : 8 حديث 31 . « 9 » سنن أبي داود 1 : 9 حديث 33 .